الميرزا موسى التبريزي
286
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
التامّة التي من أجزائها عدم الرافع ، فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلّة التامّة ، إلّا أن يثبت التعبّد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به ، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب . والأولى : الاستدلال له بما استظهرناه - من الروايات السابقة بعد نقلها - : من أنّ النقض رفع الأمر المستمرّ ( 2307 ) في نفسه وقطع الشيء المتّصل كذلك ، فلا بدّ أن يكون متعلّقه ما يكون له استمرار واتّصال ، وليس ذلك نفس اليقين ؛ لانتقاضه بغير اختيار المكلّف ، فلا يقع في حيّز التحريم ، ولا أحكام اليقين ( 2308 ) من حيث هو وصف من الأوصاف ؛ لارتفاعها بارتفاعه قطعا ، بل المراد به بدلالة الاقتضاء : الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين ؛ لأنّ نقض اليقين ( 2309 ) بعد